نظم المحامون تحت التمرين بمكتب الزعيم وشركاه ورشة عمل حملت عنوان (قانون الشركات الجديد) رقم (7) لسنة 2012، هذا وتم مناقشة المادة من قبل كلاً من أ.ريهام البطراوي و أ. رولا حمدونة وبمشاركة فاعلة من قبل كافة الأساتذة المتمرنين والمتمرنات حيث شاركوا بآرائهم واستفساراتهم الخاصة طيلة ورشة العمل، كما وتم عرض بنود المادة المذكورة أعلاه عبر شاشة عرض "بروجكتور" المتواجدة في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمكتب.
هذا شملت الورشة أنواع الشركات الخمسة وفق نص المادة (3) من قانون الشركات التجارية رقم (7) لسنة 2012.
وعرفت أ. ريهام الشركة حسب القانون المدني الفلسطيني بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة.
وذكرت أركان عقد الشركة وهي:
(أ) الأركان الموضوعية
1- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
الرضا الخالي من عيوب الإدارة: وهو يعني وجوب تراضي جميع الشركاء على كل ما يتضمنه عقد الشركة من شروط مثل ( الغرض، رأس المال ، مقدار الحصص ، قواعد الإدارة، الربح والخسارة ).
موضحة أنه يجب أن يصدر الرضا عن إدارة سليمة خالية من العيوب، وعيوب الإدارة هي (الإكراه ، الغلط ، الاستغلال، الغبن) وبوجود هذه العيوب يكون العقد قابل للبطلان.
المحل هو المشروع الذي استهدف الشركاء تحقيقه من وراء قيام الشركة أو هو النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الشركة، وأن لا يكون هذا المحل مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
كما أوضحت أ. ريهام أهم شروط محل عقد الشركة وهي على النحو التالي:
1- يجب أن يكون المحل كركن موضوعي ممكنا غير مستحيل وموجودا
2- يجب أن يكون المحل مشروعا.
السبب: هو رغبة كل شريك في الحصول على الربح.
الأهلية: يجب أن يكون الشريك أهلاً للتعاقد والدخول في الشركة، وسن الأهلية 18 سنة في القانون الفلسطيني.
2- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة وتنقسم إلى:
تعدد الشركاء: بمعنى وجود أكثر من شريك، والأصل ألا يقل عدد الشركاء عن شخصين هذا كحد أدنى، أما الحد الأعلى فيختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعتها.
تقديم الحصص: تقديم كل شريك حصة نقدية أو حصة عينية أو حصة من خلال عمل على أن تحدد قيمة هذه الحصص.
توافر نية المشاركة: ويقصد بذلك انصراف ارادة الأشخاص الى المشاركة فيما بينهم.
اقتسام الأرباح والخسائر: اقتسام الربح بين الشركاء وهو الهدف الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه من وراء التزامهم بتقديم الحصص وتكوين الشركة. وكذلك تحملهم الخسارة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة.
يقصد بالربح ( كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء)
ب. الأركان الشكلية لعقد الشركة وهي:
1- الكتابة: يشترط كتابة عقد الشركة للاحتجاج بها على الغير باستثناء شركة المحاصة.
2- الشهر: لابد من إشهار الشركة والإعلان عنها بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد، حتى تكون الشركة حجة على الغير.
هذا وذكرت أ. رولا أنواع الشركات الخمسة وفق نص المادة (3) من قانون الشركات التجارية رقم (7) لسنة 2012 وهي:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4- شركة التوصية بالأسهم.
5- الشركة المساهمة.
حيث عرفت كل شركة على حدا حسب قانون الشركات:
أولاً: شركة التضامن:
وعرفت شركة التضامن (الأشخاص):
هي تلك الشركة القائمة على الاعتبار الشخصي و تتكون أساسا من عدد من الأشخاص يعرف كلاً منهم الآخر و يثق به و تربطهم في الغالب علاقة أو رابطة صداقة أو مهنة، بحيث يترتب على زوال الاعتبار الشخصي بين الشركاء انقضاء الشركة وهذا يكون في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه، حيث يترتب عليها انهيار الثقة التي وضعها كل شريك للآخر، وعدد الشركاء في هذه الشركة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين إلا إذا زاد العدد بسبب الإرث، و يجب أن يكون الشريك في شركة التضامن قد أتم ثمانية عشر عاماً من عمره، كامل الأهلية.
كما وأوضحت أن عنوان شركة التضامن يتكون من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من اسم واحد أو أكثر منهم، على أن تضاف إليه عبارة "وشركاه" أو "شركائهم" حسب مقتضى الحال.
وذكرت أن شركة التضامن تنقضي في أي من الحالات التالية:
1- اتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى.
2- انتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها أم التي مددت إليها باتفاق جميع الشركاء.
3- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
4- بقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في البند (4) من المادة (24) من هذا القانون.
5- شهر إفلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء.
6- شهر إفلاس أحد الشركاء فيها أو بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة بينهم، ما لم يوجد في عقد الشركة ما يمنع ذلك.
7- صدور حكم قضائي.
ثانياً: شركة التوصية البسيطة:
حيث عرفتها أ. رولا حسب قانون الشركات رقم (7) لسنة 2012،: بأنها عبارة عن ائتلاف شركاء متضامنين مع شركاء آخرين مساهمين يسموا شركاء موصين.
وبحسب قانون الشركات الفلسطيني تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:
الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
الشركاء الموصون: وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ويكون كل منهم مسئولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.
وعن عنوان شركة التوصية البسيطة قالت: لا يشمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه، ولا يجوز أن يذكر اسم أي شريك موصي في عنوان الشركة، فإذا ذكر بناء على طلبه أو علمه بذلك فإنه يصبح مسئولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي ترتبت عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.
وقالت أن انقضاء شركة التوصية البسيطة تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن بشأن حلها وتصفيتها، ولا تحل شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصى، أو إعساره أو وفاته أو فقدانه أهليته أو إصابته بعجز دائم.
ثالثاً: شركة المساهمة:
قالت أ. ريهام أن الشركة المساهمة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والتحويل وفقاً لأحكام هذا القانون وأية قوانين أخرى معمول بها.
يجوز للوزير بناء على تسبيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة شخصاً واحداً.
موضحة أن الشركة المساهمة تستمد اسمها من أغراضها، على أن تتبعه أينما ورد عبارة "شركة مساهمة" ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
وبالنسبة للذمة المالية للشركة قالت أنها تعد لشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها مسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسئولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة.
وأوضحت أن رأس مال الشركة المساهمة يجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها وألا يقل عن خمسمائة ألف دينار وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب أو تأسيس الشركة عند عدم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن (20%) عشرين بالمائة منه.
انقضاء شركة المساهمة: تصفي شركة المساهمة تصفية اختيارية أو إجبارية وفقا لنص المادة (274)، (281) من قانون الشركات الفلسطيني.
التصفية الاختيارية : حسب مادة (274)، تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:
-انتهاء المدة المعينة للشركة، ما لم تقرر الجمعية العامة تمديدها.
-بإتمام أو بانتهاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمامها.
-بصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة.
-في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
التصفية الإجبارية تحسب مادة (281): يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من النائب العام أو من المراقب أو من ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
-إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
-إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
-إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
-إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) خمس وسبعين بالمائة من رأسمالها المكتتب به، ما لم تقرر جمعيتها العامة غير العادية زيادة رأسمالها.
ثالثاً: الشركة ذات المسئولية المحدودة (تكوينها):
تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من شريكين على الأقل ولا تزيد عن خمسين شريكاً، وتكون مسئولية الشريك عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأسمالها.يجوز للوزير بناء على سبب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسئولية محدودة تتألف من شخص واحد.
ويجب ألا يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، مقسماً إلى حصص متساوية، قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل وهى غير قابله للتجزئة، على أنه إذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد.
انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الشركة المساهمة في المواد (من 268 إلى 288) من قانون الشركات.
إذا زادت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة على نصف رأس مالها فعلى مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الجمعية العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرارها وأما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها، فيكون للجمعية العامة أن تقرر في اجتماع غير عادي حل الشركة وتصفيتها أو زيادة رأسمالها بما لا يقل عن نصف الخسائر، أما إذا بلغت خسائر الشركة أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها فيجب على الجمعية العامة أن تصفي الشركة.
خامساً: شركة التوصية بالأسهم
هذا وأوضحت أ. رولا أن شركة التوصية بالأسهم تتألف من فئتين من الشركاء هما :
-شركاء متضامنون لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
-شركاء مساهمون لا يقل عددهم عن ثلاثة ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.
وعن رأس مال شركة التوصية بالأسهم قالت: لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وقيمة السهم الواحد دينار أردني واحد غير قابل للتجزئة، ويشترط أن لا يزيد رأسمال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة.
انقضاء شركة التوصية بالأسهم : تنقضي شركة التوصية بالأسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشركة، وإلا تطبق عليها الأحكام الخاصة بتصفية شركة المساهمة.
تطبيق عملي
تكونت شركة مساهمة بين مجموعة من الشركاء ومن بينهم شخص أجنبي وقاموا بوضع نظام الشراكة وقامت الشركة بممارسة أعمالها، وقام شريكين في الشركة يدعيان محمود ورائد ببيع أسهمها في الشركة، فقام محمود ببيع سهمه لياسر وعلى وأحمد.
- على أن يكون شركاء في الشركة في هذا السهم وأن يتولوا جميعا مباشرة الحقوق في الشركة بقدر هذا السهم، وقام رائد ببيع سهمه المحجوز عليه للغير إلا أن مجلس إدارة الشركة رفض كلا البيعين، واستمرت الشركة وقامت بعدة تعاقدات مع الغير وشركات أخرى، وقام محمد وهو أحد الشركاء بتعاقد خارجي لحسابه الخاص مع الغير، ورتب هذا التعاقد دينا في ذمته للغير مما دفع الغير برفع دعوى على الشركة بالحجز على أسهم محمد وعلى الأرباح التي تعود عليه بموجب هذه الأسهم.
قامت الشركة بعد ذلك بالدفعيين الآتيين:
1. دفعت بأنه لا يجوز للغير الحجز على أسهم الشريك محمد لكي يستوفي دينه.
2. دفعت الشركة بأنها باطلة لوجود عنصر أجنبي فيها.
ما رأيك في رفض مجلس إدارة الشركة لكل من البيعين موضحا ذلك بالأسانيد القانونية؟
الدفع الأول: باطل، لأنه يجوز للغير أن يقوم بالحجز على أسهم الشريك لكي يستوفي دينه وللغير أن يستوفي دينه من الأرباح التي تعود على هذا الشريك بمقدار أسهمه، وذلك استنادا للمادة 154 من قانون الشركات الفلسطيني.
الدفع الثاني: باطل، فعقد وقيام الشركة صحيح وإن كان هناك عنصر أجنبي، فالمادة 162 من قانون الشركات الفلسطيني أجازت أن يكون هناك عنصر أجنبي في الشركة ولكن وضع قيود على ذلك وهو الحصول على ترخيص خاص من الوزير، و أن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة.
ورأت أ. رولا أن البيع الأول: يجوز البيع من شريك واحد لأكثر من شريك، ولكن يجب أن يتولي شخص واحد مباشرة الحق على هذا السهم في الشركة بناء على المادة 142 من قانون الشركات.
من جانبها رأت أ. ريهام في البيع الثاني: لا يحق للشريك أن يقوم ببيع سهمه المحجوز عليه، لأنه يقلص من سلطاته على السهم وذلك وفقا لنص المادة 153/2 من قانون الشركات الفلسطيني.
وفي ختام ورشة العمل فتح باب النقاش للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات، كما وعبر كافة الأساتذة المتمرنين والمتمرنات عن أهمية هذه الورش لبناء قدراتهم ومهاراتهم خلال تدريبهم بمكتب الزعيم وشركاه، وذلك لما يطرح خلالها من محاور هامة ونوعية تتطرق لكافة القضايا والموضوعات القانونية.